أسعد بن مهذب بن مماتي

282

كتاب قوانين الدواوين

من غير شقه « 1 » ، فتكون المساحة ثلثمايه خمسه وسبعين « 2 » قصبة . وفي ذلك من الظلم البيّن ، والجور الفاحش ، مالا خفاء به ؛ فأما ما اعتقدته بعض شيوخ الكتّاب أن هذه المساحة وضعت على قصبة ، واتفق عليها صاحب الأرض وزرّاعها « 3 » ، واصطلح المزارعون عليها ، ونزلوا على « 4 » حكمها ، فصارت من شرط العقد كما لو اصطلح متبايعان على ابتياع « 5 » ألف دراع بدراع ، اتفقوا على طولها ، وهي بخلاف الدراع الذي يتعامل به الناس ، لم يقدح ذلك في البيع ، فهذا كلام من لم يعلم ما سئل عنه ، وذلك أنه سئل عن الظلم في ترتيب تضريب « 6 » القصب ، « 7 » فأجاب عن الاصطلاح على مقدار طول القصب « 7 » وليس وقع الظلم « 8 » ، وإنما وقع في تضريبه ؛ ومن ظلم المسّاح قصبة « 9 » الدخول وجبر « 10 » كسور الأقصاب ، « 11 » ولما أظهروا « 12 » لهم قد يخرجوا ويحرروا ( كذا ) في الشقّة والطويلين « 11 » ، قالوا لا نأخذ « 13 » الشقه حتى يكون بين الرأسين [ 72 ا ]

--> ( 1 ) م 51 ب 30 « مشقة » . ( 2 ) س 116 ب 2 « وسبعون » . ( 3 ) س ، غو ، م « وزراعتها » . ( 4 ) في الأصل غ « عن » ؛ والصواب في م . ( 5 ) ساقطة من س ، غو . ( 6 ) في الأصل غ « فضربت » ؛ والصواب في س ، غو [ * ] م . ( 7 - 7 ) ساقطة من م . ( 8 ) م 52 ا 4 « المظالم منه » ولعل بها يستقيم السياق . ( 9 ) في الأصل غ « قضية » ؛ والصواب في س 117 ا 4 ، م 52 ا 5 ، يؤيده ما جاء في وص 34 . ( 10 ) في الأصل غ « التي حرر » وهي محرفة أيضا في س ، غو ؛ والصواب الذي يستقيم به المعنى في و . ( 11 - 11 ) العبارة غير واضحة في الأصل ، وقد ورد مكانها في وص 34 ما يأتي : « ولما ادعوا التحرج والتحرز » ولعل هذا هو الصواب . ( 12 ) غو 40 ا 11 « أضمروا » . ( 13 ) س 117 ب 6 « يأخذ » .